الشيخ محمد آصف المحسني

362

معجم الأحاديث المعتبرة

صاحبه : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً فقيل ( له - يب وصا ) في الحيوان شفعة فقال : لا . « 1 » ورواه الشيخ ( ره ) تارة بهذا السند وأخرى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير . [ 9288 / 5 ] الكافي والتهذيبين : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت اباعبداللَّه عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : ان كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . « 2 » 2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر [ 9289 / 1 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزَّ وجوهر قال : ليس لأحد فيها شفعة . « 3 » ورواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب . [ 9290 / 2 ] التهذيب والفقيه : الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . « 4 » 3 - باب من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام . [ 9291 / 1 ] التهذيب : محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 210 ، التهذيب : 7 / 70 و 166 والاستبصار : 3 / 116 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 280 ، التهذيب : 7 / 165 ، الاستبصار : 3 / 117 وجامع الأحاديث : 24 / 206 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 167 والفقيه : 3 / 47 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 167 والفقيه : 3 / 47 .